أحكام العدالة بمجرد حسن الظاهر، لكن من أين ثبت أن حسن الظاهر نفس العدالة، كما يظهر من بعض مشايخنا المعاصرين. كيف! وقد عرفت (1) أن المنقول في الدروس وغيرها عن أرباب هذا القول هو كون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة، وأما جعله طريقا كشفيا فلا يأباه أرباب القول بالملكة.
ثم إنه قد مال بعض المعاصرين إلى جعل العدالة عبارة عن نفس اجتناب الكبائر - كما يظهر من كلام ابن حمزة (2) وابن إدريس (3) على ما تقدم - ويكون حسن الظاهر طريقا إليه (4).
وفيه: أولا أن العدالة ليست نفس الاجتناب، لأن العدالة من الصفات لا من الأفعال، مضافا إلى عدم مساعدة عرف المتشرعة عليه، وكذا كلام الفقهاء عدا ما تقدم من المحكي عن ابن إدريس وابن حمزة، ولا دليل في الأخبار عليه عدا ما ربما يتوهم من قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور:
" ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار... الخ " (5)، حيث إنه عطف على قوله ب: " أن تعرفوه بالستر والعفاف "، فيكون المعنى تعرف العدالة بأن يعرف باجتناب الكبائر، لكن لا يخفى أن هذا لا يستلزم أن تكون العدالة عبارة عن نفس الاجتناب، بل يمكن أن يكون الاجتناب طريقا إليها وتكون هي الحالة الراسخة، فتعرف هذه الحالة من آثارها كما