* (السابع: التشهد) * وهو لغة تفعل من الشهادة، وهي - كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) وعن الحبل المتين (5) والقاموس (6) - الخبر القاطع.
وظاهر هؤلاء عدم اعتبار كون الإخبار عن حس، وهو الظاهر من إطلاقات هذه المادة في العرف والشرع، وسيجئ تمام الكلام فيه في باب الشهادات (7).
وشرعا: ما يؤتى به في الصلاة من الشهادتين، وقد يضاف إلى ذلك