المأموم فساد صلاة الإمام بناء على مقتضى اجتهاد الإمام لكنه خالفه في أصل الاجتهاد فيكون هذا الفعل مطابقا للواقع عند المأموم دون الإمام وللظاهر عند الإمام دون المأموم فيصح الاقتداء. وإن أتى الإمام ذلك الذي يعتقد وجوبه بنية الوجوب أشكل الاقتداء، من حيث إن هذا الفعل الذي يأتي به الإمام على وجه التركيب ليس بصلاة بل الصلاة بعضه، ويقوى الصحة من حيث إنه قد أتى بالواقع مع زيادة لا تؤثر بطلانا مع اعتقاد عدم الزيادة، فإن إبطال ضم الزائد على وجه الجزئية إنما هو مع علم من يزيد، لعدم الجزئية لا مع اعتقاده لها. هذا إن اعتقد زيادة جزء، وإن اعتقد زيادة شرط فلا إشكال في الصحة.
ثم إن ما ذكرنا في عدم جواز ائتمام (1) من شك في صحة صلاة الإمام - إما لكونه يرى وجوب الاحتياط في المسألة أو لالتزامه بالاحتياط بترك طريقي الاجتهاد والتقليد - إنما هو في الشبهة الحكمية، التي لا تجري فيها أصالة الحمل على الصحة، كما لا يخفى على من عرف مدرك هذا الأصل ومورده.
وأما إذا كان في الشبهة الموضوعية مثل أن يعتقد الإمام دخول الوقت فيشرع في الصلاة والمأموم شاك في دخول الوقت حين شروع الإمام، لكنه يتيقن دخوله في أثناء صلاة الإمام، فيجوز له بعد العلم الدخول مع الإمام، ولا يقدح في ذلك شكه في صحة ما سبق من صلاة الإمام من حيث الشك في دخول الوقت.
ثم إن هذا كله فيما إذا كان اختلافهما في أجزاء الصلاة وشروطها، وأما