من قدح في هذا الخبر من جهة توهم منافاة مضمونه للنبوة (1). وفي المنتهى عن الشيخ عن إسحاق بن عمار: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، قال: صل واجعلها لما فات " (2)، قال: وفيه دلالة على التوسعة (3)، انتهى، وهو جيد.
وكيف كان، فلا إشكال في استحباب الجماعة في غير الطواف، نعم قد يستشكل فيه من جهة دعوى انصراف المطلقات إلى غيره، لكن الظاهر إلحاقه بغيره، لما مر من عموم الرواية المتقدمة والإجماعات المحكية.
وقد يقال: إن المقام ليس مما يطلب فيه الدليل التام، لكونه من إثبات السنن التي يتسامح فيها.
وفيه: إن التسامح إنما هو فيما إذا لم يتضمن المقام ثبوت أحكام مخالفة للأصل كتحمل القراءة والأوهام، إذ من المعلوم أن مثل هذه لا تثبت بالأخبار الضعيفة وفتوى الفقهاء.
وقد يوجه: بأنه لا يقدح إثبات هذه إذا كانت تابعة لثبوت الاستحباب، وإنما يعتبر الدليل في إثبات هذه الأحكام ابتداء، ولذا إذا ثبت استحباب صلاة بما يتسامح فيه يحكم عليه بحرمة القطع، بناء على حرمة قطع النافلة ووجوب السورة فيها إذا نذر الإتيان بها في كل نافلة ونحو ذلك.
وفيه: إن هذا حسن لو كانت الأحكام المذكورة مترتبة ومتفرعة على ثبوت صفة الاستحباب لفعل، وليس المقام كذلك، لأن هذه الأحكام مثل