كالتل ومسيل الماء، وفي شرح الروضة (1) أنه المشهور، ولعله لإطلاق النص والفتوى.
ثم إن الظاهر ملاحظة المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلي حال السجود، فإن تفاوت (2) موقفه في حال القيام [بأن كان] (3) أسفل ثم انتقل عند السجود إلى ما يساوي موضع الجبهة (4) - ولا عبرة أيضا بالإبهامين، لأنه لو فرض إدخال إبهامه حال السجود في موضع منحدر بل جعل مشط قدميه فيه (5) مع كون رجليه عند الجلوس مساويا لمسجد الجبهة - صح ظاهرا، لعدم تفاوت في انحنائه بذلك.
ومناط حكمهم هو وجوب زيادة الانحناء إلى أن يصير موضع جبهته مساويا لموقفه، فالتعبير بالموقف - الظاهر في موقف المصلي في جميع الأحوال - مبني على الغالب.
ثم اعلم أن الانحناء إلى هذا المقدار، الظاهر أنه داخل في سجود الصلاة، وإن لم يدخل في مطلق السجود ولو للتلاوة أو الشكر، أو السجود المحرم لتعظيم غير الله، وليس في سجود الصلاة واجبا زائدا على مفهوم السجود - وإن سبق ذلك إلى بعض الأفهام - لملاحظة صدق السجود عرفا