أن المراد تكبيرة الإحرام، وجواز المقارنة فيها مستلزم لجوازها في الأفعال.
وربما يؤيد أيضا بما ورد في الرجلين اللذين ادعى كل منهما أنه كان إماما (١).
وفي الكل نظر، لورود النبوي على الأصل، وإطلاق أخبار الاقتداء والإمامة لا يثبت جواز المقارنة، وقوله تعالى: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ (٢) يراد به - والله العالم -: الركوع مصاحبا لجماعة المصلين من الإمام والمأموم، ولا ربط له بما نحن فيه، ولا تعرض فيه لما يعتبر في أصل الركوع يعني الصلاة ولا ما يعتبر في المصاحبة المأخوذة قيدا له، كما لا يخفى.
وأما رواية جامع الأخبار، فهي معارضة بالنبوي المذكور، بل حمل المعية فيها على المعية العرفية المجامعة للتأخر الحقيقي أولى من التصرف في النبوي بحمله على ما يعم المقارنة.
وربما يدعى ظهوره في المقارنة من جهة كون أداة الشرط " إذا " للظرفية، فيكون المراد: اركعوا وقت ركوعه، مثل قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (3).
ولا يخفى فساد هذه الدعوى، لأن مدخول " إذا " إذا كان فعلا ماضيا كان ظرف الجزاء زمان تحقق الشرط في الماضي، ثم إن كان الشرط دفعي الحصول اعتبر انقضاؤه مثل قولك: إذا مات زيد فافعل...، أو إذا تولد طفل...، وإن كان أمرا مستمرا كالقراءة والمشي وغيرهما كفى انقضاء الجزء