ولو عمل بتلك الروايتين عمل بهما في موردهما من تخلل الحدث، كما عرفت من أن تخلل الحدث على القول بعدم إبطاله قد ساغ في مورده ما لم يسغ في غيره.
وأما الالتفات بالوجه يمينا وشمالا فالظاهر أنه غير مبطل - وإن دل عليه أكثر العمومات المتقدمة، لكن يجب تخصيصها بما هو أخص منها مما تقدم منطوقا ومفهوما (1) - لكنه مكروه كما في المنتهى ونسبه إلى جمهور الفقهاء (2)، ورواية عبد الحميد (3) محمولة عليه.
وأما الالتفات بكل البدن يمينا وشمالا فالظاهر أنه مبطل وإن لم يشتغل في حاله بشئ من أفعال الصلاة، لأن ظاهر منطوق مصححة زرارة - بل صريحها - أن الالتفات من القواطع (4)، والظاهر من القاطع هو ما يبطل الصلاة بمجرد تخلله فيها، كما لا يخفى.
ثم إن الإبطال في موضعه هل يختص بصورة التعمد، أم يعم غيره؟
وجهان: من عموم الأخبار (5)، ومن المقبولة المشهورة: " رفع عن