السيدان الغير العاملين إلا بالقطعيات، وقد روى فقراتها الأولى الحلي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز (1)، فلا يبعد عده من الأخبار القطعية، وقد عرفت وضوح دلالتها.
ويؤيد ذلك ما ورد من الأمر بلحوق الصف إذا أدرك الإمام وكبر من بعيد مع خوف فوات الركوع (2).
وجعل تلك الروايات مخصصة للصحيحة (3) الدالة على مانعية البعد بما لا يتخطى عن الاقتداء أولى من حمل الأمر باللحوق فيها على الاستحباب، مع أن ظاهر الأمر فيها المقيد بخوف فوات الركوع كونه مسوقا لدفع توهم الحظر، فلا يفيد إلا الإذن، ويلزمه بحكم المفهوم عدم جواز ذلك عند عدم الخوف، فلا بد أن يكون في مكان لا يجوز الاقتداء فيه اختيارا، فيكون الأمر باللحوق في الروايات للوجوب لا محالة.
ويمكن الجواب: أما عن قاعدة التوقيفية، فبأن توقيفية العبادة لا توجب التزام الاحتياط فيها بإتيان كل ما يحتمل مدخليته فيه، بل اللازم الاقتصار في الإتيان على ما علم اعتباره، كما قرر في الأصول (4).
وأما كون الجماعة على خلاف الأصل - من حيث سقوط القراءة، وأحكام الشك فيها، وجواز زيادة الواجب بل الركن فيها لأجل المتابعة -