صحيحة، لعدم تحقق المانع بالنسبة إليه، وجعل (1) المراد من الموصول هو الصف المنعقد بحذاء الباب - ليكون المستثنى منه هي الصفوف اللاحقة للذين يكون بينهم وبين سابقتهم سترة - خلاف الظاهر جدا، لأن ضمير الجمع في قوله: " بينهم " راجع إلى الصف لا الصفوف، كما لا يخفى، فالموصول بعض الصف لا بعض الصفوف.
مع أن الأرجح حينئذ إتيان ضمير العائد بلفظ الجمع، رعاية لمعنى الموصول، مضافا إلى وجوه أخر لا تخفى.
ثم إن ظاهر الرواية في بادئ النظر وإن كان هو اشتراط عدم الحائل في الابتداء والاستدامة، إلا أن قليل التأمل يشهد بعدم دلالتها على اعتباره استمرارا، لأن قوله: " فليس تلك لهم بصلاة " إشارة إلى الصلاة التي صليت مع الستر والحائل، وهي ظاهرة في المجموع، والحكم ببطلان الصلاة التي صليت بتمامها مع الحائل لا يستلزم الحكم ببطلان أبعاضها إذا وقعت كذلك أو ببطلان الكل إذا وقع البعض كذلك، إلا أن يقال: إن الحكم ببطلان المجموع إنما علق على مجرد وجود الحائل والستر ولو في بعض أوقات الصلاة.
لكن الإنصاف: أن منصرف اللفظ هو الدخول مع الحائل، فأصالة صحة الصلاة والجماعة إذا طرأ الحائل في الأثناء سليمة عن الوارد لكن بشرط أن يتفق، فلو تعمده بطل بلا خلاف على الظاهر.
ثم إن الحكم المذكور مختص بالمأموم الذكر، وأما الأنثى فالمشهور على