ولا يزول الخوف بجريان العادة أو حكم الحدس بعدم المكث على المقدار الباقي، وإلا لم يكن وجه لحدوثه لجريان العادة بالانجلاء وحكم الحدس به قبل الأخذ أيضا.
وحينئذ فلا وجه للخروج عن مقتضى أصالة بقاء التكليف والتوسعة إلى تمام الانجلاء، وفاقا للمحكي عن السيد (1) والعماني (2) والحلبي (3) والمحقق في المعتبر (4) والشرائع (5) والمصنف في المنتهى (6) والشهيدين في الدروس (7) والروضة (8) وشارحها (9) والمحقق الثاني (10) وكثير من متأخري المتأخرين (11)،