وأما الكفان، فكذلك على ما في المدارك (1) وعن الذخيرة (2)، وفي المنتهى: التردد فيه (3)، ولم نعرف وجهه ووجه فرقه بينهما وغيرهما، مع إطلاق الأدلة في الكل على نهج واحد، إلا أن يدعى ظهور الأدلة في الاستيعاب فيجب مع التمكن، ولا يمكن في الركبتين ولا في الإبهامين بعد ما ظهر من رواية حماد (4) رجحان وضع الأنامل.
وأما الجبهة، فخرجت بالدليل وهو الأخبار الصحيحة (5) الدالة على كفاية شئ مما بين قصاص الشعر وطرف الأنف أو الحاجبين (6)، مضافا [إلى] (7) ما دل على جواز السجود على السواك والعود كما في المصححة المحكية عن الفقيه والتهذيب في صلاة الغريق، وفي الزيادات في كيفية الصلاة (8) إلا أن يقال: السواك الموضوع (9) على الجبهة لا ينقص بطوله عن الدرهم.