بنهر أو طريق أو من يصلي منفردا أو حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كل منهما للآخر.
ويستفاد من ظاهر الصحيحة الثالثة (1): وجوب إتمام الصف وعدم جواز تفرق بعض أهله عن بعض، فلو دخل أحد المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في الصف، وهو المحكي عن ابن الجنيد (2).
ويؤيده: رواية السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونن في العيكل (العثكل - خ ل)، قلت: وما العيكل (العثكل - خ ل)؟ قال: أن تصلي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول قام حذاء الإمام، فإن هو عاند الصف فسد عليه صلاته " (3).
إلا أن الذي ظهر من قوله عليه السلام - في الصحيحة الأولى -: " وينبغي أن تكون الصفوف تامة " (4) استحباب ذلك.
وعليه، فلو كان في الصف فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صف متأخر صحت صلاتهم حتى من كان منهم محاذيا لتلك الفرجة، وكذا لو اصطف عشرة في مكان يسع اصطفاف عشرين فجاء عشرون آخرون أو أزيد ولم يتموا الصف المتقدم (5) بل اصطفوا وراءهم فخرج بعضهم أو أكثرهم عن محاذاة الصف المتقدم.