كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
نعم، اعترضه في المدارك بأن فوت الجماعة يستلزم بطلان الصلاة، للإخلال بالقراءة (1).
هذا كله فيما لو تبين اختلال صلاة الإمام أو سائر شروطه أو سائر شروط الجماعة أو اختل ماهيتها بعد الفراغ، أما لو تبين * (في الأثناء) * (2) فالظاهر الحكم بالصحة في كل موضع حكم بها بعد الفراغ، والبطلان في موضع البطلان، وحكم الصلاة بعد بطلان الجماعة ما عرفت من الصحة مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد والبطلان معه.
ويلزم من قال بالإعادة في المسألة السابقة القول (3) بالإعادة هنا أيضا إلا أن يفرض بطلان الجماعة في موضع لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد فإنه حينئذ، يمكن أن نقول بالصحة نظرا إلى أن بطلان الجماعة بعد الفراغ يوجب الإخلال بوظيفة المنفرد، فبطلت الصلاة من هذه الجهة، وأما إذا تبين في الأثناء مع بقاء محل القيام بوظيفة المنفرد فلا وجه للبطلان.
كما أنه يمكن للقائل بالصحة هناك أن يقول هنا بالفساد ووجوب الاستئناف: إما لأجل أن الصحة على خلاف الأصل خرج منه التبين بعد الفراغ وبقي الباقي، وإما لأجل ما في الذكرى (4) والمنتهى (5) ومحكي السرائر (6)

(١) المدارك ٤: ٤٢.
(٢) في الإرشاد: وفي الأثناء.
(٣) " القول " لم يرد في " ق ".
(٤) الذكرى: ٢٦٧.
(٥) المنتهى ١: ٣٧٠.
(٦) السرائر ١: ٢٨٨.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست