وأما ما دل على النهي عن قول " السلام علينا " في التشهد وأنه مبطل للصلاة (1)، فمحمول على ما إذا قصد التحية كما يفعله العامة، مع احتمال الإبطال مطلقا، لإطلاق الروايات.
وإن قصد به التحية فالظاهر البطلان، لعموم إبطال الكلام، وخصوص رواية العلل الدالة على أن التسليم من كلام الآدميين (2) الذي حرم بالتحريمة.
وإن قصد به الخروج عن الصلاة، فإن كان سهوا ففي إبطاله وكون ما يتدارك من تتمة الصلاة فرضا مستأنفا، أو عدمه لوقوعه في غير محله، وجهان: ظاهر الأخبار الواردة في تلك المسألة الثاني.
وإن كان عمدا، فالظاهر أنه مبطل، لا لنية الخروج، بل لعدم قصد الدعاء، فيدخل في الكلام المبطل، مضافا إلى النهي عنه، فيدخل في الكلام المحرم.
ولو قصد بتسليم الصلاة التحية لم يقدح، بل ورد (3) أنه موضوع للتحية على المسلم عليهم ومشروع لأجل ذلك.
ولو قصد به الدعاء أيضا لم يقدح، لعدم وجوب قصد ما شرع له، مع أن الدعاء أيضا تحية، ولو لم يقصد شيئا ولا قصد مخاطبا أيضا جاز.
ثم اعلم أن الخلاف المذكور في المسألة المتقدمة من تعيين إحدى الصيغتين، إذا انضم إليه الخلاف في وجوب نية الخروج، مما لا يمكن فيه