ثم إعادتها.
* (ويجب الانحناء) * فيه إجماعا، ويجب أن يكون * (بقدر) * يتمكن من * (أن تصل راحتاه) * إلى * (ركبتيه) * وفاقا لجماعة (1)، للتأسي، والسيرة، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (2)، ولصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة (3)، وللاحتياط.
واكتفى جماعة - بل عن البحار (4) نسبته إلى المشهور - بمقدار يتمكن من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين، لصحيحة زرارة: " فإن أوصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك " (5)، فحينئذ تحمل الأدلة السابقة جميعا على الأفضلية.
وأما وضع اليد على الركبة، فقال في الحدائق: إنه لا خلاف فيه فيما أعلم (6)، وحكى الإجماع عليه (7)، فإن تم، وإلا ففيه نظر.