* (و) * أن يقف * (الجماعة) * ذكورا كانوا أو إناثا، والمراد ما زاد على الواحد * (خلفه) * للأخبار (1) أيضا، والخلاف هنا أيضا محكي عن ظاهر ابن الجنيد، وضعفه قد مر في مسألة اليمين، لعدم القول بالفصل.
وقد ينتصر للمشهور بما دل على وقوف المأموم مع عدم وجود مدخل في الصف بحذاء الإمام، بناء على إرادة الجنب مع المحاذاة، مثل رواية سعيد الأعرج: " عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الإمام " (2) فإن الظاهر أنه يقف خلف الصفوف محاذيا للإمام، لا أنه يقف عن جنبه محاذيا له، مع أن المجانبة مع المحاذاة مكروهة أو محرمة بناء على حرمة التساوي، بل يستحب أو يجب التأخر، وحكي عن الحدائق (3) نسبة ما ذكرنا إلى فهم الأصحاب، وما حكي عن الفقه الرضوي (4) صريح في هذا المعنى.
ثم إن الظاهر من الخلف هو أن يكون مجموع موقف صلاة المأموم في جهة الخلف للإمام، فلو تأخر عنه ولو كثيرا ما لم يصل إلى هذا الحد لم يكن خلفا.
ويؤيده أن الاصطفاف خلف الإمام كما يستفاد من الأخبار مثل قوله عليه السلام: " قاموا خلفه " (5) لا يتحقق إلا بهذا الوجه، إذ لو تأخروا عن