خلافا للمحكي عن الشيخ (1) والسيد (2) في بعض أقوالهما فمنعا عن إمامتهما، لتلك الأخبار، وعن الخلاف دعوى الإجماع (3). ولو تكافأت الأدلة تعين الرجوع إلى العمومات.
وهل يكره إمامتهما لمثلهما؟ الظاهر نعم، للعموم.
* (و) * كذا يكره إمامة * (المحدود) * عن فسق * (بعد توبته) *، لسقوط محله عن القلوب. وقد ورد النهي عن إمامته في غير واحد من الأخبار (4) المعتبرة، وتحمل على ما قبل التوبة، لإردافه بمن لا يصح الاقتداء به، فيبعد حمل النهي على الكراهة، وحينئذ فتخلو الكراهة عن المستند، ويكتفى فيها بفتوى الجماعة، للتسامح.
إلا أن تمسكهم بنقص رتبته يوهن كونه منشأ للتسامح، إذ يعتبر في الفتوى احتمال استنادها إلى الرواية، لا إلى الوجه الاعتباري، مع انتقاضه بإمامة الكافر بعد الإسلام مع أنهم لم يقولوا بكراهة إمامته.
نعم يمكن أن يحكم بالكراهة، لأجل احتمال عموم الروايات، وفتوى أبي الصلاح بالمنع (5)، مستندا (6) إلى ظاهر تلك العمومات.
* (و) * كذا يكره إمامة * (الأغلف) * إذا تعذر عليه الختان، لبعض