مسألة (1) تدرك الركعة مع الإمام بإدراكه راكعا على المشهور، بل عن السرائر أنه مذهب ما عدا الشيخ من الفقهاء (2)، بل عن مجمع الفائدة: أن الشيخ عدل إلى مذهب المشهور في مسألة استحباب تطويل الإمام الركوع ليلحق المأموم (3)، ولعله لذا ادعى الإجماع في محكي الخلاف على طبق المشهور (4).
ويدل عليه: الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة كما عن السرائر (5).
منها: حسنة الحلبي - بابن هاشم -: " إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة " (6).