ما فيه، حيث إنهم صرحوا بتفسير الطمأنينة في المقام بسكون الأعضاء واستقرارها (1).
وعلى أي حال، فلو شرع في الذكر الواجب قبل البلوغ إلى حد الركوع أو أتمه ناهضا، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه في الثاني، وأعاده في الأول في حال الركوع كما لو أتى بشئ منه غير مطمئن، وإن كان عامدا بطلت صلاته في الثاني إجماعا، لتعمده الإخلال بالواجب، وأعاده في الأول كالناسي، وفاقا للمصنف في القواعد (2) والشهيد في الذكرى (3) فيما لو أتى بشئ مع عدم الطمأنينة، لأن فساد الجزء لا يستلزم فساده إذا أمكن تداركه ثانيا، خلافا لجماعة منهم المحقق (4) والشهيد (5) الثانيان فحكموا ببطلان الصلاة، لما مر منهم غير مرة من بطلان الصلاة بتعمد إبطال جزء منه، لوجوه تقدمت مع ما فيها.
هذا كله في القادر على الطمأنينة، وأما العاجز، فلا إشكال في عدم وجوبها عليه، والأقوى وجوب إتمام الذكر عليه حال الركوع وإن كان