الغلبة -: أنه لا دليل (1) حينئذ على هذه الكيفية مع التبعيض، فيجب الاقتصار على الكيفية الأولى التي صرح بها الإمام عليه السلام من عدم التبعيض، لا من باب أصالة الاشتغال، بل لعدم العلم بسقوط الحمد في أول كل ركعة من الخمس في صورة التبعيض وعدم ثبوت بدلية هذا الفرد المشكوك عن تلك الكيفية الأولى، فاحتمال عدم وجوبها وإن وجبت (2) في واحد من الركوعات تخييرا، لعموم صحيحة البزنطي ونحوها (3)، ضعيف.
نعم، بعد الفاتحة له القراءة من موضع القطع بشرط قراءة سورة كاملة في مجموع باقي الركوعات، لاستفادة اعتبار ذلك من الأخبار (4).
* (ووقتها) * أي وقت هذه الصلاة في الكسوفين: * (من (5) ابتداء الكسوف) * بإجماع علمائنا، بل علماء الإسلام كما في المنتهى (6)، والأخبار به مستفيضة منها صحيحة جميل: " وقت صلاة الخسوف (7) في الساعة التي تنكسف " (8).
ويمتد * (إلى ابتداء الانجلاء) * كما عن المقنعة (9) وكثير من كتب