الصحة، وإن كان قبله ففي الصحة وجهان: من أنه كلف بالبناء فاقتضى الإجزاء، ومن أنه حينئذ شاك ومنهي عن المضي في الصلاة مع الشك.
ولو تقدم الإمام سهوا بالركوع فقام ليعود مع الإمام في الركوع فتبين اختلال الشرط، فإن قلنا: إن الركوع الصلاتي هو الثاني لزم عليه الركوع، وإن قلنا: إن الثاني لمحض المتابعة لم تجب.
ثم اعلم أن المتيقن - مما ذكرنا من الصحة مع التبين - ما لو كان الدخول في الصلاة بظن إحراز الشروط، فلو دخل في الصلاة خلف فاقد الشروط نسيانا ثم تبين الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء فالظاهر بطلان الجماعة، لعدم تحقق الأمر الشرعي حتى يحكم بالإجزاء.
وكذا لو اشتبه في الموضوع بأن تخيل الإمام ذلك الشخص المعروف عنده باستجماع الشروط فبان شخصا آخرا متصفا بضده، لأن دخوله حينئذ في الصلاة بتخيل الأمر، وتخيل الأمر ليس أمرا.
هذا كله مع التبين، أما لو طرأ المانع عن الاقتداء * (في الأثناء) * فالظاهر * (تعين الانفراد (1)) * وعدم الفساد سواء فات أصل الجماعة أو شروطها أو شروط الإمام، وفي بعض أخبار الاستخلاف (2) دلالة عليه (3) [* (وفي الابتداء يعيد صلاته) *].