الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وأن صلاة الإمام هي الأصل، وهذا متفق عليه (1)، انتهى.
أقول: الظاهر أن المشار إليه في قوله: " هذا متفق عليه " هو ما ذكره من الوجهين للاستدلال، وإلا فأصل الكلية التي ادعاها ليست اتفاقية، لما تقدم من مخالفة الشيخ وغيره في غير المقام.
ويؤم القاعد مثله والقائم القاعد بغير خلاف ظاهرا.
وظاهر إطلاق الخبر والفتوى اعتبار هذا الشرط، ودوران الحكم مداره وجودا وعدما ابتداء واستدامة، فلو عرض للقائم القعود تعين الانفراد، ولو عرض للقاعد القيام صح الاقتداء.
* (و) * يشترط أيضا أن * (لا) * يكون الإمام * (أميا) * - أي لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة أو أبعاضهما، كما صرح به غير واحد (2)، وعن الرياض عدم الخلاف فيه بينهم (3) - إذا كان يؤم * (بقارئ) * بلا خلاف ظاهر، وعن صريح جماعة (4) دعوى الإجماع عليه، مضافا إلى انصراف