والمأمومية (1)، إذ لولا جواز التساوي لم يكن كل واحد قابلا للإمامية والمأمومية.
والكل لا يخلو عن نظر، وإن أمكن دفعه عن بعضها، فالاحتياط يقتضي المصير إلى ما عن الحلي من وجوب تقدم الإمام بيسير (2)، ولعله للسيرة المستمرة على الالتزام بذلك، واستظهاره من النبوي، وورود الأمر (3) بالتقديم فيما إذا أحدث الإمام أو حدث به [حدث] (4) وفي العراة، مضافا إلى توقيفية الجماعة، بناء على أن الجماعة هيئة توقيفية في الصلاة ورد فيها ثواب من الشارع وترتبت عليها أحكام مثل سقوط القراءة وشرطيتها في الجمعة وغير ذلك، فلا بد من إحراز تلك الهيئة في إحراز ذلك الثواب وإجراء تلك الأحكام، لا أن الجماعة ورد الأمر بها فيقتصر في امتثالها على ما علم من أجزائها وشرائطها، فافهم وراجع ما ذكرنا في بعض الشروط المتقدمة.
وقد يستدل للحلي بما ورد في التوقيع الشريف المروي في الاحتجاج جوابا للسؤال عن السجود على قبور الأئمة عليهم السلام والصلاة وراء القبر وقدامه فوقع: " أما السجود على القبر فإنه لا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأن