اللهم إلا أن يقال: إن وجوبها ظاهرا لا يقدح معه احتمال النفل في الواقع، وكذا كونها مستقلة في مرحلة الظاهر لا يقدح معه احتمال الجزئية واقعا، مع أنه لم يثبت كونها جزءا في الواقع على تقدير الاحتياج، وإنما ورد أنها تمام ما نقص من الصلاة، وهو أعم من الجزئية، كما لا يخفى.
وأما الاقتداء (1) في صلاة الاحتياط بغيرها، وفي غيرها بها، فوجه المنع فيهما يظهر مما ذكرنا.
وكيف كان، فالجماعة جائزة من المفترض بالمفترض * (إلا مع تغير الهيئة) * أي تغير هيئة الصلاتين - بالاقتداء في اليومية بالآيات أو فيهما بالعيدين - بلا خلاف إلا من المحكي عن النجيبية في بعض الأفراد، ومستنده الإجماع ظاهرا، وإلا فعدم الجواز حتى فيما يمكن المتابعة كالدخول في الركوع العاشر من صلاة الآيات أو في الركعة الثانية من العيدين، وهو محتمل النجيبية.
اللهم إلا أن يقال: إن الدخول في بعض الصلاة مع الإمام مخالف للأصل قضى به الدليل في مورده، وظاهر مورده اليومية فيقتصر عليه، وعلى ما لحق به بالإجماع المركب القطعي، ويبقى ما عداه على وجوب المتابعة التي لا تحصل إلا مع توافق نظم الصلاتين.
وأما ما يتوهم من إمكان الدخول مع الإمام في أول صلاة الآيات أو العيدين ثم ينو الانفراد، فمردود بأن الجماعة إنما تشرع في صلاة كانت المتابعة فيها مشروعة وإن لم يجب استمرارها، والمفروض أن المتابعة هنا غير مشروعة، بل يجب مفارقة الإمام.
ولا ينتقض ذلك بوجوب مفارقته فيما إذا فرغ الإمام أو المأموم، لأن المفارقة حينئذ قهرية.