لكن الاحتمال لا يندفع بذلك، مع أن عموم لا صلاة إلا بفاتحة [الكتاب] (1) " دليل على عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة وعدم حصول التقرب بها، ومعه لا يتأتى قصد التقرب المعتبر في الصلاة.
إلا أن يقال: إن أخبار التسامح - بعد فرض تسليم شمولها لفتوى الفقيه - مثبتة لرجحان العمل الموجب لإمكان قصد التقرب، فلا يحتاج إلى أمر يتحقق عدا الأمر الحاصل من تلك الأخبار، ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم حصول التقرب، لأنه لا يفيد القطع، فاحتمال الرجحان والمشروعية باق، وهو كاف لإدخال المورد تحت أدلة التسامح من العقل والنقل.
الثاني: هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بد من نية الندب؟ قولان (2). واستشهد للأول برواية هشام بن سالم المتقدمة (3) الدالة على جعلها الفريضة، فإن أريد نية الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل