قال: فدعوا الإمامة لأهلها " (1).
والحاصل: أن الرواية المذكورة لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصل، لكن يمكن أن يقال: إن الفسق مانع واقعي عن انعقاد الجماعة ولو في حق المأموم، فتعرض الإمام لها مع جهل المأموم تغرير وتدليس، بل غش وتلبيس يستحق الذم عليه ممن اطلع على فعله، فهو كالصلاة بهم غير ناو للصلاة، فإن الظاهر حرمة ذلك.
ويؤيده: فحوى ما ورد من أن الإمام الذي لا يقتصد في حضوره وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته ولم تتجاوز تراقيه، وكان منزلته عند الله منزلة إمام جائر متعد لم ينصح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منزلة إمام جائر؟ فقال: " هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيامة:
إبليس، وفرعون، وقاتل النفس، وسلطان جائر " (2).
والحاصل: أنه إن ثبت كون الفسق مانعا في حق الإمام - ولو كان من الموانع العلمية - حرم تعرض الإمام للإمامة بلا إشكال، وإلا فإن ثبت كونه مانعا واقعيا عن الجماعة في حق المأموم كان حرمة تعرضه أيضا غير بعيدة.
وعلى أي تقدير: فلا يترتب في حقه أحكام الجماعة من رجوعه إلى المأموم في عدد الركعات ودخوله في الصلوات المشروطة بالجماعة ونحو ذلك، ومانعية الفسق في حق الإمام وإن لم تثبت، إلا أن مانعيته الواقعية في حق