أي من الكلام الذي * (ليس بقرآن ولا دعاء) * مباح ولا ذكر اتفاقا محققا على الظاهر ومنقولا في كلام جماعة (1)، وهي الحجة في المسألة بعد النصوص المستفيضة (2)، وإطلاق النصوص والفتاوى حيث نسبه في شرح المفاتيح إلى الفقهاء (3) وعن الذخيرة نفي الخلاف (4).
وأما التكلم سهوا، فالظاهر عدم الخلاف في عدم إبطاله، وادعى جماعة عليه الإجماع (5)، ويدل عليه بعض النصوص (6)، نعم لو طال زمان التكلم التحق بالفعل الكثير.
وصرح في جامع المقاصد (7) والروض (8) بأن التسليم في غير موضعه من الكلام، وهو الظاهر من كلام الشهيد والمحقق في الذكرى (9) والمعتبر في باب سجدتي السهو (10)، ويلوح من المنتهى في ذلك الباب وفي باب الكلام في الصلاة (11).