مسألة لا خلاف نصا وفتوى في عدم صحة الائتمام بالفاسق، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1)، ولا إشكال في عدم انعقاد الجماعة مع علم المأموم بفسق الإمام، كما لا إشكال في صحة صلاته مع جهله، كما سيجئ.
وهل هو من موانع اقتداء المأموم، فيجوز للفاسق الإقدام على الإمامة إذا جهل بفسقه المأموم (2)، أم هو مشترك المانعية بينهما حتى أنه لا يجوز له - ولو مع جهل المأموم بحاله التعرض للإمامة بالقيام بمقدماتها ووظائفها؟ (3).
ربما يوهم ظواهر كلمات المشهور الثاني، حيث ذكروا في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم أنه لا يجوز (4) - أو لا يصح (5) - إمامة الفاسق.