من علة تمنع في (1) المسجد " (2).
[* (وتجب في الجمعة والعيدين خاصة بالشرائط، وتستحب في الفرائض خصوصا اليومية، ولا تصح في النوافل (3) إلا الاستسقاء والعيدين مع عدم الشرائط، وتنعقد باثنين فصاعدا) *] (4).
* (ويجب) * في صحة صلاة المأموم أن يكون * (في الإمام) * شروط:
أحدها * (التكليف) * بأن يكون بالغا عاقلا.
أما اعتبار العقل فموضع وفاق نصا وفتوى. نعم، لو كان أدوارا صح حال إفاقته، ولا عبرة باحتمال طروه في أثناء الصلاة، لأصالة عدمه، مع أن طروه لا يوجب إلا بطلان الجماعة، فينفرد أو يعدل إلى غيره بناء على جواز الاستنابة في المقام.
وما قيل - من أن أصالة عدم الطرو لا تؤثر في حصول الاطمئنان المعتبر في نية الجماعة فلا بد من اعتبار الاطمئنان، وكذا الحال في جميع الشروط التي لا بد من بقائها إلى آخر الصلاة - قد عرفت فساده في مسألة إدراك الإمام في الركوع، وأن هذه الشروط التي ليست تحت قدرة المكلف