من وجود رواية (1) عن الحلبي بوجوب الاستقبال إذا تبين في الأثناء كون الإمام محدثا، وإما لعدم جواز العدول إلى الانفراد من جهة أن صفة الجماعة من المقومات.
لكنك خبير بضعف الكل: أما الأول فلما عرفت من أصالة الإجزاء، ومنها يعلم أن الرواية المذكورة في الذكرى والمنتهى لا تنهض دليلا في مقابلها، لإرسالها الخالي عن الجابر مع عدم عملهما بمقتضاها، ومعارضتها لصريح مصححة زرارة فيمن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه على غير طهر، قال: " يتم القوم صلاتهم " (2). وأما الثالث فلفسادها على ما سيجئ من جواز المفارقة اختيارا، مع أنها فيما نحن فيه (3) اضطرارية كموت الإمام ونحوه.
ثم حيث قلنا بالصحة فإن كان بعد الركوع فلا ريب في إجزاء قراءة الإمام، كما لا إشكال في وجوبها على المأموم إذا كان قبل شروعه في القراءة، وأما بعد فراغه عنها وقبل الركوع فهل تجب القراءة بناء على تبين فسادها قبل فوات محلها أو لا يجب بناء على الاجتزاء بقراءة الإمام ظاهرا، كما لو كان بعد الركوع، فإن الاجتزاء بها حينئذ ليس لفوات محلها، فإن فوت المحل مع عدم دليل على الإجزاء يوجب الحكم ببطلان الصلاة، بل الاجتزاء لأجل كفاية قراءة الإمام الصحيحة ظاهرا قبل تبين حدثه.
والحاصل: أنه إما أن يحكم بصحة الجماعة إلى حين التبين، وإما لا،