المقصد الأول في الخلل وفيه مطلبان:
* (الأول: في مبطلات الصلاة) * [* (كل من أخل بواجب عمدا أو جهلا - من أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة - أبطل صلاته، إلا الجهر والإخفات فقد عذر الجاهل فيهما.
ويعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو موضع السجود أو غصبية الماء أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.
وتبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا، وبترك الطهارة كذلك وبتعمد التكفير) *] (1).
* (و) * تبطل الصلاة أيضا بتعمد * (الكلام بحرفين) * فصاعدا * (مما (2)) *