ومنه يظهر الوهن في إجماع الحلي (1) حيث نص على انعقاده على قاعدة قضاء الفوائت، وإجماع الانتصار (2) ظاهر في إرادة الموجبة المهملة في مقابل العامة القائلين بالسلب الكلي، وإجماع الخلاف (3) معنون بترك صلاة الكسوف، وظاهر الترك كونه مسبوقا بالعلم بالوجوب، ومع تسليم إطلاقه فلا بد من تقييده بغير المسألة، لذهاب المعظم فيها على الخلاف، بل لم يحك الخلاف في محكي التذكرة (4) إلا عن المفيد، وإن كان الخلاف غير منحصر فيه كما عرفت وجهه من غيره (5)، وإن تنظر بعض في نسبته إلى بعض من تقدم كوالد الصدوق والإسكافي (6).
وكيف كان، فلا ريب في ذهاب المعظم على خلافه، وأنه لا يجب القضاء على الجاهل بالآية * (إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع) *، وهو الأقوى في المستثنى منه والمستثنى، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع على الأول (7)، وعن التذكرة ما عرفت.
ويدل عليه - مضافا إلى ما مر من عموم عدم القضاء في صلاة الكسوف - خصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم، وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم