[مسألة] (1) ويعتبر في انعقاد الجماعة للمأموم قصد الائتمام، لتوقف تحقق عنوان الائتمام الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه على قصده، وهذا واضح.
ثم إن نية الائتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموما كذلك توجب صيرورة الإمام إماما، لأن الإمام من يأتم به غيره وإن لم يعرض نفسه لذلك، فظهر أن انعقاد الجماعة ولو بالنسبة إلى الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة، بل يتحقق بنية المأموم للائتمام، وفاقا لصريح جماعة (2)، بل ظاهر المنتهى الاتفاق (3)، وفي مجمع الفائدة كأنه إجماع (4)، وفي الرياض: لا أجد فيه خلافا (5).