" وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقرائته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين إن الله عز وجل يقول: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (1).
ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سأل عن القراءة خلف الإمام، فقال: " إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت إن الله عز وجل يقول: (وأنصتوا لعلكم ترحمون) " (2)، وللتأمل في الاستدلال بهذه الرواية وبالصحيحة الأخيرة المستشهدتين بالآية مجال، بل يمكن جعل الاستشهاد بالآية شاهدا على عدم إرادة التحريم، إذ الاستماع لقراءة الإمام والإصغاء إليها مستحب ظاهرا، كما يظهر من عدم تعرض الأصحاب لحكم استماع قراءة الإمام في واجبات الجماعة، عدا ظاهر عبارة ابن حمزة في الوسيلة حيث جعل من واجبات الاقتداء الإنصات لقراءة الإمام (3)، مع استمرار السيرة خلفا عن سلف على عدم الالتزام بالاستماع وعدم توجيه الذهن إلى شئ آخر، مع أن وجوب الإنصات يوجب حرمة مطلق التكلم بالدعاء والذكر، مع أن الصحيحة تضمنت النهي عن القراءة في الأخيرتين، وسيأتي أنها غير محرمة فيهما قطعا.
فالأنسب بظاهر الاستشهاد أن يراد نفي وجوب القراءة في الأولتين،