* (و) * يجوز اقتداء المفترض * (بالمتنفل) * بلا خلاف بيننا، كما يظهر من عبارة المنتهى (1)، لكنه فرضه في صلاة من لم يصل الظهر خلف من صلاها إذا أعادها لإدراك من خلفه للجماعة، واستدل عليه بما ورد من الأخبار في ذلك (2).
والظاهر أن المراد من التنفل هي الصلاة الفريضة ذاتا المعادة إما احتياطا أو لإدراك الجماعة، فلا يشمل مثل الاقتداء في الفريضة أداء أو قضاء بمصلي الغدير أو الاستسقاء، وهو الأقوى، لأن إطلاقات الجماعة في الفريضة ظاهرة في كون الصلاة فريضة من الطرفين، نعم الفريضة أعم مما هو كذلك أصلا وبالذات وإن عرضها الأمر الندبي كالمعادة (3) احتياطا، بل يمكن أن يقال: إن الصلاة التي تعاد ليست إلا نفس الصلاة السابقة التي أمر بها، فالأمر بالإعادة أمر بفعل مثل تلك الصلاة التي صلاها لكن ندبا، فكل ما عرض تلك الصلاة من الأجزاء الواجبة أو المندوبة أو الكيفيات كذلك يعرض لهذا المأمور به بالأمر الندبي، ولذا يطلب الدليل على استحباب خصوص كل جزء مستحب أو هيئة مستحبة فيها، ولا يحكم بجواز فعلها على الراحلة أو جالسا أو التخيير مع الشك في أعدادها بين البناء على الأقل والأكثر، وجواز القران والتبعيض فيها إلى غير ذلك.
والحاصل: أن الإعادة والقضاء فعلان متحدان مع الفعل السابق من