واجبة (1)، وإرادة تأكد الاستحباب من (2) الوجوب في كلامه غير بعيدة.
ثم إنه لا شك في عموم رجحان القنوت في جميع الصلوات فرضها ونفلها، لموثقة زرارة: " القنوت في كل الصلوات " (3)، وفي موثقة محمد بن مسلم: " القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة " (4).
ومحله في الركعة * (الثانية (5) قبل الركوع) * في جميع الصلوات عدا ما سيجئ، بالإجماع (6) المحكي والأخبار مثل: رواية زرارة وابن الحجاج:
" القنوت في كل صلاة قبل الركوع في الركعة الثانية " (7).
وعن ظاهر المعتبر (8) والروضة (9) جوازه قبل (10) الركوع، لرواية الجعفي: