الخير بالمصلي جماعة ظن في موقعه، والمقصود الأصلي ليس مجرد ظن الخير، وإنما هو ترتيب آثار الخير بعد الظن به.
ويؤكد ذلك ما في بعض الأخبار من زيادة قوله عليه السلام - بعد قوله:
فظنوا به خيرا -: " وأجيزوا شهادته " (1). فإن الظاهر أن عطف قوله:
" وأجيزوا شهادته " على قوله: " فظنوا " من قبيل عطف العلة الغائية على معلولها، كما هو شائع ذائع في الأمثلة العرفية والأخبار والآيات، وحينئذ فدلالته على ترتب قبول الشهادة على ظن الخير واضحة غاية الوضوح.
ومنها قوله عليه السلام: " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " (2). ومنها ما ورد في قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت (3)، فإن ظاهره كفاية الواحد في التعديل. ومنها ما دل على كفاية الرضا بالدين والصلاح في الاستشهاد، مثل ما روي عن مولانا العسكري عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) (4)، إلى غير ذلك.
بل يمكن أن يستفاد من الأخبار المتقدمة - في استناد الشاهد إلى ظنه الحاصل من المعاشرة - جواز استناده إلى مطلق الظن وإن كان موردها الظن الحاصل من المعاشرة والاطلاع على مواظبة الجماعة.
بقي هنا شئ، وهو أن العدالة هل هي معتبرة في الائتمام فقط؟ أو هي