ما دل على ضمان الإمام للقراءة " وأنه يجزيك قراءته " (1) بما إذا كانت قراءته صحيحة.
وهذا هو الوجه في الحكم دون ما ربما يتوهم من أن صلاة الإمام حينئذ ناقصة، لأنه إن أريد عدم كمالها فلا دليل على اعتبار كمال صلاة الإمام، وإن أريد فسادها - لعدم استجماعها للأجزاء على الوجه المطلوب - ففيه منع واضح، لفرض صحتها بالنسبة إلى فاعلها، إذ لم يطلب منه غيرها، فكيف لا تكون جامعة للأجزاء على الوجه المطلوب! وإن أريد أنها غير صحيحة بالنسبة إلى الأوامر الأولية الأصلية الصادرة في الأجزاء وإن كانت مطابقة للأوامر الثانوية الاضطرارية ففيه منع قدح ذلك في الائتمام، لعدم الدليل عليه، إذ غايته رجوعه إلى نقص الصلاة بالمعنى الأول الذي قد عرفت عدم قدحه، بل لا يقدح ذلك حتى لو قلنا بأن الصلوات الاضطرارية ليست صلاة حقيقية (2)، بناء على وضعها للجامعة لجميع الأجزاء والشرائط الاختيارية، وأن ما عداها أبدال شرعية أمضاها الشارع بحكم " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3)، إذ لا دليل على قدح ذلك في الاقتداء، فإن الذي ثبت اعتباره هو كون صلاة الإمام مسقطة للقضاء والإعادة بالنسبة إلى نفسه، وكونها فاسدة عند المأموم - بمعنى أنه لو فعلها كانت فاسدة - لا يقدح، وما تقدم من الإيضاح غير متضح الوجه.
ثم إنه لو ائتم القارئ بالأمي فلا إشكال في بطلان صلاته على ما تقدم.