بعد تقييدها باعتبار عدم تقدم المأموم وبين إطلاقات مرجوحية المحاذاة (1)، فلا بد إما من القول بعدم مشروعية الجماعة أو بعدم قدح تقدم المأموم فيها أو بعدم مرجوحية المحاذاة في الجماعة، * (و) * لما كانت المرأة * (لا) * تؤم الرجل الواقعي بناء على اشتراط الذكورية في إمام الرجل الواقعي، فلا تؤم المرأة * (الخنثى) * المشكل، لاحتمال كونها رجلا. * (ولا) * تؤم * (الخنثى بالخنثى) * (2) لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا (3).
[* (وصاحب المنزل والمسجد والإمارة والهاشمي مع الشرائط وإمام الأصل أولى.
ويقدم الأقرأ مع التشاح، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح) *] (4).
* (وتؤم المرأة بالنساء) * على المشهور، بل عن الخلاف (5) والتذكرة (6) ومحكي الغنية (7) وإرشاد الجعفرية (8) وظاهر المعتبر عليه الإجماع (9)، ويظهر من المنتهى أنه قول من عدا علم الهدى من أصحابنا (10)، والنصوص به