واستدل عليه في الروض (1) بأصالة سلامة النسب، ومرجعها إما إلى الغلبة أو أصالة الصحة الشرعية في الأنساب كالأفعال، بل لعل ذلك أيضا يرجع إلى الفعل.
* (و) * يشترط * (أن لا يكون) * الإمام * (قاعدا) * إذا كان يؤم * (بقيام) *، بلا خلاف صريح، ونسبه في المنتهى (2) إلى علمائنا، وعن غيره (3) أيضا دعوى الإجماع، وبهذا كله ينجبر ضعف الروايات (4) الواردة في المسألة.
وهل يتعدى منه إلى المنع عن إمامة المضطجع بالقاعد؟ الظاهر ذلك، لوحدة المناط، خلافا للمحكي عن الشيخ (5) فاقتصر على موضع النص.
وفي المنع عن إمامة القائم المستند بالمستقل تردد، وكذا في المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن. وكذا في جواز إمامة القاعد المتمكن من القيام للركوع والسجود بالقائم المومئ.
وفي الإيضاح: الأصح عندي أنه كلما اشتملت صلاة الإمام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها وخلا المأموم عن ذلك السبب لم يجز الائتمام من رأس، لأن الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون