فلا جماعة. وهذا الوجه إنما يوجب بطلان الجماعة لا بطلان صلاة المأموم، لأن غاية ما ثبت اعتباره في صحة صلاة المأموم هو عدم العلم بفساد صلاة الإمام.
ولكن كلا الوجهين ضعيفان: أما الرواية فلضعفها الخالي عن الجابر، وأما الوجه المذكور فلمنع كون الجماعة بالنسبة إلى المأموم مشروطة بتحقق الصلاة الواقعية، بل يكفي فيها عدم العلم بكونها غير الصلاة الواقعية وكونها من صفات الصلاة الواقعية بالنسبة إلى الإمام، ولا كلام في بطلان صلاته فضلا عن جماعته، وأما المأموم فلما كان ما صلاه صلاة واقعية بالفرض، إذ الكلام في هذا الوجه في بطلان جماعة المأموم وصحتها، وأما صحة أصل صلاته فمفروغ عنها في هذا الوجه.
إلا أن يقال: إن تحقق الجماعة يتوقف على كون ما يأتي به كل من الإمام والمأموم صلاة واقعية، فإذا انكشف كون أحدهما - أعني فعل الإمام - غير الصلاة الواقعية انكشف عدم تحقق الجماعة، كما أنه لو انكشف فساد صلاة المأموم مع انحصاره انكشف فساد جماعة الإمام وإن صحت صلاته.
ثم إنه قد يناقش في قاعدة الإجزاء بالنسبة إلى صحة صلاة المأموم مع تبين حدث الإمام، نظرا إلى أن المتيقن من أدلة سقوط القراءة وعدم بطلان الصلاة بزيادة الركن للمتابعة صورة صحة صلاة الإمام واقعا، وأن مقتضى الأصل الاقتصار في السقوط وفي زيادة الركن لإدراك المتابعة على الاقتداء بمن يصلي الصلاة الواقعية، ولا يكفي فيه عدم العلم بالفساد، وفرق بين هذه المسألة ومسألة تبين الكفر والفسق، [إذ] أن (1) مقتضى الأصل في