نعم، في الكشف (1) عن ظاهر الصدوق (2) والنهاية (3) والمهذب (4) والجامع (5): تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف.
أقول: وهو أيضا مؤيد لما ذكرنا من احتمال إرادتهم من وقت الفريضة وقتها المضيق.
وأما مع تضيقهما، فمقتضى القاعدة وإن كان هو التخيير كما في الموسعين، إلا أن الظاهر انعقاد الإجماع - كما عن التنقيح (6) - وعدم الخلاف - كما في كشف اللثام (7) - [على تعيين الفريضة] (8)، ولعله لأهمية الفريضة.
ثم إنه لو اشتغل بهذه الصلاة مع ظن السعة لليومية فبان ضيقها، فلا إشكال في وجوب القطع مع سعة وقت صلاة الكسوف بالعلم أو الظن ببقائه، أو بناء على عدم توقيت هذه الصلاة، بل في الكشف (9) عن الفاضلين (10) دعوى الإجماع على ذلك، لأن في القطع أداء لحقهما، ولصحيحة