التسبيح؟ قال: ثلاث، ويجزيك واحدة " (1) ونحوها صحيحته الأخرى (2).
وعلى أحد الوجوه الثلاثة المذكورة يحمل حد الركوع والسجود المسؤول عنه في رواية الحضرمي، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال: تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له " (3).
ويشهد لأحد المحامل المذكورة: أن ترك التسبيح المذكور جائز إلى بدله من الصغريات الثلاث كما سيجئ (4)، وأن النقص المذكور في الرواية لا ريب في أن المراد به نقص الفضيلة، فيحمل نفي الصلاة في قوله:
" لا صلاة له " على نفي الفضيلة، فكأنه عبر به عن نقص الثلث الباقي.
وبالجملة، فليس في أخبار تعيين التسبيح ما يكافئ رواية المختار في صراحة الدلالة، ولا اعتبار في كثرة الظواهر مع صراحة الأقل وصحة سنده.
والشهرة العظيمة بين القدماء المعتضدة بالإجماعات المحكية (5)، موهونة