الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى " (1) (2).
ثم إن المدار في التقدم والتأخر هو العرف، ولا إشكال في صدقه بالتقدم بالأعقاب في حال القيام، ولذا قال في محكي التذكرة لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا (3)، وعن المدارك: أنه لو تساوى العقبان لم يضر تقدم الأصابع، ولو تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه قاله الأصحاب (4)، انتهى.
لكن صرح في المسالك باعتبار الأصابع أيضا (5)، وعن النهاية استقرابه بعد اختيار ما تقدم عن التذكرة (6)، وربما حكي عن الأكثر (7) ولم أعرف مستنده.
وربما يتوهم اعتبار تساوي المنكبين، لما ورد في تسوية الصفوف بتسوية المناكب (8)، ويرده أن الغالب إن تسوية المناكب من جهة تسوية الأعقاب، وذكر تسوية المناكب لأنه المقصود الأصلي وإن كان منشأه تساوي الأعقاب، والظاهر إلحاق حال الركوع بحال القيام، فيكتفى بعدم