ثم إن ما ذكرنا كله إذا دخل المأموم في الركوع على الوجه المشروع ثم شك، وأما إذا شك في اللحوق قبل الدخول في الصلاة فالظاهر أن له أن يدخل إذا قصد أنه إن اطمأن بعد التكبير بإدراك الركوع يركع، وإلا فيصبر إلى الركعة الأخرى، أو يتابعه في السجود، أو ينوي الانفراد.
وإن لم يقصد هذا، بل قصد الركوع عقيب التكبير كما هو المتعارف، فإن قلنا بصحة الصلاة إذا ركع واتفق رفع الإمام رأسه وأنه يلحقه حينئذ في السجود من غير أن يعتد بذلك الركوع والسجود فلا إشكال في الجواز أيضا.
وإلا، ففي صحة صلاته ولو مع الشك، اعتمادا على أصالة بقائه في الركوع، أو اعتبار مطلق الظن بالإدراك، أو اعتبار الاطمئنان باللحوق، وجوه: مبنية على اعتبار الأصل في أمثال هذه المقامات، تعبدا، أو من باب الظن، وعدم اعتباره مطلقا، لأن القصد إلى الفعل الصحيح المعتبر في العبادات لا يتحقق بمجرد إعمال الأصل، فيعتبر العلم أو الوثوق الذي يتأتى معه القصد إلى الفعل متقربا إلى الله، وهذا هو الأقوى.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى أن إدراك الركوع حد لإدراك الركعة، بمعنى أنه لا يعتبر فيه إدراك القراءة أو تكبيرة الركوع، بل لو لم يدخل في الصلاة إلا وقت ركوع الإمام، فيلحقه (1) فيه كفى، لا أن إدراك الركوع والاجتماع معه فيه شرط لإدراك الركعة الأولى، حتى أنه لو كان تبعه من أول الصلاة ثم اتفق أنه تخلف عن الإمام في الركوع لعذر من نسيان أو زحام أو نحوهما لم يعتد بتلك الركعة.
نعم، قد يتوهم هذا في بادئ النظر، ويدفعه التدبر في النصوص والفتاوى وإطلاق ما سيجئ من النص في أن من تخلف عن الركوع يركع