الأول قبل قراءة الإمام، أما لو ركع عمدا قبل قراءة الإمام فالظاهر بطلان الصلاة، لأنه لم يأت بالقراءة ولا بمسقطها، مع احتمال الصحة بناء على إطلاق أدلة ضمان الإمام، إذ المفروض بقاء القدوة وأن الظاهر أن الانتصاب والطمأنينة الواجبين حال القراءة ساقطة (1) بسقوطها، فلا يقال: إنه تركهما عمدا فيبطل بذلك.
ولو اتفق السهو مرات متعددة فيجب العود ما لم يحصل ما يوجب محو صورة الجماعة أو الصلاة، وإلا فيبطل ما محيت صورته.
ولو سها فتقدم بأزيد من ركن بأن ركع ثم سجد ثم قام، فأما مع التعمد فحكمه الاستمرار بناء على عدم اقتضاء النهي للفساد، وأما مع السهو فالظاهر صحة الصلاة ما لم تمح صورة الاقتداء فيعود ويتدارك ما تقدمه متابعا.
واعلم أن العود في صورة التقدم بالرفع إنما يجب مع العلم أو الظن بإدراك الإمام في الحالة الأولى، لأن الأمر به: إما من جهة المتابعة كما استدل به عليه في المعتبر (2) فحيث يعلم بعدم التمكن منها فلا يجب، وإما من جهة الأخبار فلأن في بعضها الصحيح قوله: " يعيد الركوع معه " (3)، وهو الظاهر المتبادر من غيره أيضا.
وإما لاستلزامه التأخر عن الإمام، بناء على أن مطلق التأخر لا يجوز كما ستعرف من كلام العلامة في المنتهى.