[* (ويستنيب المأمومون لو مات الإمام أو أغمي عليه) *] (1).
* (ويكره) * أي يكون أقل ثوابا من الائتمام بغيره، كما عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (2)، فلا يتعلق بنفس الصلاة * (أن يأتم حاضر بمسافر) *، وكذا العكس، لموثقة البقباق المحكية عن التهذيب: " لا يأتم الحضري بالمسافر ولا المسافر بالحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم " (3) ومصححة أبي بصير: " لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين " (4) وعن الفقيه أنه روى " أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلها تطوعا " (5).
قيل (6): وفي رواية البقباق داود بن الحصين، وحكي عن الشيخ أنه قال: إنه واقفي (7)، وكذا عن ابن عقدة (8)، لكن وثقه النجاشي (9) من غير