يحتمل سقوطها رأسا وعدم مشروعيتها، فضلا عن وجوب تقصيرها مع تحقق الخوف بفوات الوقت، فإن الخوف لا يزول بأصالة البقاء.
ولا يعارض ذلك بما إذا حد الوقت بتمام الانجلاء، فإنه ليس أمرا دفعيا، بل هو تدريجي، فيحد تطويلها المستحب إلى قريب التمام بحيث يخاف خروج الوقت بزيادة التطويل، فهو نظير طلوع الشمس وغروبها المعلوم قرب زمانهما وبعده بالحس.
وقد يستدل - أيضا - بمثل قوله عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " (1) ومناط الاستدلال أن الإعادة فعل الموقت في وقته.
وفيه: أن هذا اصطلاح متأخر، ولا بعد في استحباب الفعل ثانيا في وقت ثان خارج عن وقت وجوبه.
فهذا القول هو الأقوى وإن كان الأحوط عدم التأخير عن أول الانجلاء، ومعه فالأحوط فعلها بقصد القربة المطلقة الناشئة عن رجحان مراعاة احتمال بقاء التكليف.
ثم إن المستفاد من هذا النزاع اتفاق الفريقين على كون صلاة الكسوفين موقتة، وأنهما ليسا من قبيل الأسباب المحضة لوجوب الصلاة.
ويدل على التوقيت قوله عليه السلام: " وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف " (2)، ومثل رواية عبيد الله الحلبي: " عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى " (3)، وجميع