الثلاث المتقدمة على الاستحباب، مع ما عرفت فيها من القرينة المؤكدة - وهي اقتران حكمها بحكم الساتر بين الصفوف - ولم نقف على قرينة أخرى للحمل على الاستحباب.
نعم، ذكر المحقق أن اعتبار المقدار المذكور مستبعد، فيحمل على الفضيلة (1)، وكأنه فهم اعتبار هذا المقدار بين الأقدام، المستلزم لاعتبار الاتصال الحقيقي بين الصفوف، وهو حسن على ذلك التقدير، لكنه خلاف ظاهر القائلين بل النص، كما عرفت.
فروع الأول: إن اعتبار التقارب بين المأمومين والإمام لا يفرق بين حصوله من قدام المأموم أو من جانبه، ولذا يجوز صلاة الصف الأول المستطيل مع أن أطراف الصف في غاية البعد عن الإمام، وهكذا في الصف الثاني والثالث، فلو كان الصف الأول عشرة والصف الثاني مئة أو ألفا جاز مع اتصال الصفين، فإن قرب أطراف الصف الثاني باعتبار جانبهم. وبعبارة أخرى: العبرة باتصال مجموع الصف الثاني بمجموع الصف الأول دون آحاده.
ويحكى عن صاحب الكفاية التأمل في ذلك (2)، ولم أجد له وجها إلا أن يتوهم من قوله عليه السلام: " وأي صف كان يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم