وظاهر كون التسليم آخر الصلاة هو كونه آخرا لماهيتها المشتركة بين جميع أفرادها حتى أقل الواجب، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب التسليم، إذ على تقدير كونه جزءا مستحبا فليس آخرا إلا للفرد الكامل لا للطبيعة، ولهذا لو حد الشارع عبادة أخرى واجبة كالحج بأن أولها كذا وآخرها كذا فهم منه الوجوب، مضافا إلى أن كونه تعليلا لوجوب الإتمام - المعلوم من ظاهر الأمر المعتضد بصراحة السؤال في بقاء التشهد عليه - يعين إرادة الأجزاء الواجبة.
ومنها: ما ورد من الأمر بالفصل بين كل ركعتين من النوافل بتسليمة (1)، فإن الظاهر أن الأمر للوجوب بمعنى اللزوم واللابدية في الصحة، فتأمل.
ومنها: الأخبار الكثيرة الآمرة بالتسليم عقيب الصلوات، مثل صلوات الاحتياط (2) والتي يحتاط لها. وما ورد في باب الجماعة (3) مما لا يحصى كثرة.
ثم إن المشهور بين الموجبين هو القول بالجزئية لا الوجوب المستقل، وعن التنقيح (4)، بل عن أكثر الأصحاب - كما في شرح الروضة (5) - دعوى الإجماع على الجزئية على تقدير الوجوب.